1- كذا و الظاهر: يخل.
2- البداية: 112.
3- كما في تدريب الراوي تبعا للتقريب: 98/2، و وصول الأخيار: 136 - 137 [التراث: 4-151]، المقدمة: 331، و فتح المغيث: 212/2-220، و الكفاية للخطيب: 300 و غيرها، حيث لم يجوزوا في هذا المورد الرواية بالمعنى بلا خلاف، بل يتعين اللفظ الذي سمعه إذا تحققه، و إلاّ لم يجز له الرواية. قال ابن الأثير في جامع الاصول: 51/1: قال العلماء بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب و دقائق الألفاظ، أما العالم بالفرق بين المحتمل و غير المحتمل و الظاهر و الأظهر و العام و الأعم، فقد جوّز له الشافعي و أبو حنيفة و جماهير الفقهاء و معظم أهل الحديث. هذا و يظهر من كلمات أعلام العامة و مشايخهم صحة النقل بالمعنى مطلقا، كما أورد جملة منها في قواعد التحديث: 221-225، فراجع.
4- أقول: خصت العامة في كتبها غالبا هذا البحث و الخلاف في خصوص حديث الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كما قاله الآمدي في الأحكام: 33/1 قال: اختلفوا في نقل حديث النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) بالمعنى دون اللفظ... إلى آخره. و انظر: ارشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري: 47/1 و غيره. و الحق أن النزاع أعم، فتدبر.
أحدها: الجواز إذا قطع باداء المعنى تماما و عدم سقوطه بذلك عن الحجية، و هو المعروف بين أصحابنا و المعزى إلى جمهور السلف و الخلف من الطوائف(1)، بل في القوانين أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا، و أن المخالف بعض العامة(2)، و نفى في الفصول معرفة الخلاف في ذلك بين أصحابنا، قال: و عليه أكثر مخالفينا(3).
ثانيها: المنع منه مطلقا(4)، عزاه بعض العامة إلى طائفة




