1- حكاه أكثر من واحد كما في فتح المغيث: 145/2، و عن توضيح الأفكار: 354/2 و غيرهما.
2- فيكون الحكم منسوخا كذا قيل، لاحظ اصول الحديث: 150، و الباعث الحثيث: 148، و فتح المغيث: 145/2 و غيرهم. و انظر عن كتابة القرآن بين المنع و عدمه، سنن الدارمي - المقدمة ب، 41 و 42، مجلد: 119/1، و سنن الترمذي، كتاب الاستئذان و الآداب باب 20 و 21، 66/5 و حديث 2713 و 2714، و سنن ابن ماجة: كتاب الأدب باب 49، 124/2، طبقات ابن سعد: حديث 2 قسم 2 صفحة: 125، و صحيح البخاري: كتاب العلم باب 39، 38/1، و صحيح مسلم: كتاب الزهد حديث 72، 4 /حديث 2298 و 3004، و سنن أبي داود، كتاب العلم، باب 3، 318/3، و مسند أحمد بن حنبل: 162/2 و 192 و 207 و 215، 248، 403، 12/3 و 21 و 39، 56، 182/5 و غيرها في غيرها، و فيها في موارد اخر.
و منها: ان النهي مخصوص بأبي سعيد(1).
إلى غير ذلك من المحامل التي بعضها أقرب من بعض(2).
الثاني: ما يشترط في كاتب الحديث
الثاني: ان من اللازم(3) على كاتب الحديث صرف الهمّة إلى ضبطه و تحقيقه شكلا و نقطا حتى يؤمن معهما اللبس بكلمة




