1- عدّه جمع من علماء العامة - كابن الصلاح في مقدمته: 296 - من أنواع الحديث، و هو عنده النوع الخامس و العشرين.
2- الروايات في نسبة المنع أو الجواز في كتابة الحديث إلى هؤلاء و غيرهم متضاربة بل متعارضة جدا، و لا يمكن أن يجزم بنسبة المنع لأحد هؤلاء و لا الإباحة، لوجود روايات مناقضة لها، و يعدّ أول من عرف بالكراهة بل المنع عمر بن الخطاب و ابنه عبد اللّه - و إن كان النووي و تبعا له السيوطي في تقريبهما و تدريبهما: 65/2 و سبقهم البلقيني في محاسن الاصطلاح: 296 - ذيل المقدمة - حاولوا نسبة الإباحة إليهما. لاحظ تقييد العلم: 50 و ما بعدها، طبقات ابن سعد: 206/3، اصول الحديث: 153 - 165، فتح المغيث: 142/2، و المقدمة: 296، و سنن الدارمي: 125/1 و غيرها، حتى بالنسبة إلى ما روى عن أبي سعيد الخدري كما في تقييد العلم: 93 إلا أن نقول أنهم رجعوا عن الكراهة! و لم نعرف المنع إلا من الخليفة الثاني و حزبه، و للمرحوم الدربندي في مقابيسه: 17 - خطي - توجيه حري بالملاحظة. كما و أن الشيخ الأميني (رحمه اللّه) في غديره: 7/6-294 قد تتبع الروايات في مسألة نهي الخليفة الثاني عن كتابة الحديث عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و ضربه لوجوه الصحابة و حبسه لهم، ثم أردف - بحثه في رأي الخليفة في كتابة السنن، و اجتهاده حول الكتب و المؤلفات. و هناك بحث شيق في معالم المدرستين: 44/2 و ما بعدها جدير بالمطالعة.
فكرهها جمع منهم ابن مسعود و زيد بن ثابت و أبو موسى و أبو سعيد الخدري و أبو هريرة و ابن عباس(1) استنادا إلى ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، و من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه(2).




