1- قد مرّ الخلاف في صفحة: 289 من المجلد الثاني في قبول مثل هذه الشهادة و عدمها في بحث الأمارات التي تفيد المدح أو التوثيق، فراجع.
2- انظر مستدرك رقم (224) بحث حول كتاب فقه الرضا (عليه السّلام).
لذلك خاتمة مستدركات الفاضل المحدث التقي النوري (قدس سره)(1)، و لكن لم يأت المعتبرون له بما يدفع ما ذكرناه من الإشكال، و لا يلزم مما ذكرناه نفي حجية خبر الواحد إذا كان بطريق النقل و الرواية المعتبر فيه شرائطه التي منها صدق الأخذ من المروي عنه و الرواية عنه و لو من كتابه مع اعترافه بأنه روايته أو كتابه، أو ثبوته بطريق يجري في حق الجميع، فتدبر و لا يختلط عليك الأمر، فلو قال عدل: قال فلان أو روى عن فلان بطريق وقوفه على ذلك قبلناه، و لو قال ظننت أو علمت عاديا أو غير عادي ان فلانا الذي لم يلاقه ذكر ذلك أو روى كذا - كل ذا بطريق اجتهاده - ما قبلناه منه، و الفرق بينهما في غاية الوضوح.
الثاني: أن اقسام التحمل جارية في المعصوم عليه السّلام ايضا
الثاني: إن فرض الكلام في أقسام تحمل الرواية المذكورة و إن كان في التحمل عن غير الإمام (عليه السّلام) إلا أن التحقيق جريانها في التحمل عنه (عليه السّلام) أيضا، بل اكثرها واقع.
أما السماع فغاية كثرته لا تخفى.
و أما القراءة فإمكانها فيه أيضا معلوم، بل الظاهر وقوعها في بعض الروايات، مثل ما ورد أنه سأله (عليه السّلام) عن صدق بعض الروايات فقال (عليه السّلام): نعم هو كذلك في كتاب علي (عليه السّلام)، فالمقابلة بينه و بين محفوظه




