مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 346

1- البداية: 109.

2- قال في القوانين: 490: لم يجوزوا الرواية بمجرد ذلك، بل يقول وجدت أو قرأت بخط فلان، و في جواز العمل به قولان.. إلى آخره، و فصل القول به السخاوي في شرح الألفية: 136/2، بل قيل أنه ليس من باب الرواية بل هو حكاية عما وجده في الكتاب. و انظر المقدمة: 294-295.

وصيتي و إقراري. فقول المجيز: اجزت لك أن تروي عني كتابي هذا أو الكتب الفلانية معناه إن هذه رواياتي اروها عني.

و لو نوقش في دلالته لغة على ذلك فلا يكاد ينكر قضاء العرف بذلك، فما توهمه بعضهم من عدم جواز الرواية بالوجادة حتى مع لحوق الإجازة لا وجه له](1).

حكم الرواية بالوجادة الموثوق بها من دون اجازه

اشارة

نعم وقع الخلاف بين المحدثين و الاصوليين في جواز العمل بالوجادة الموثوق بها من دون إجازة على قولين(2):

أحدهما: الجواز، و هو المنقول عن جمع منهم الشافعي و نظار اصحابه، و عن بعض المحققين التعبير بوجوب العمل بها(3) و هو مراد الباقين بالجواز فإن من جوز العمل بها اوجبه.

الصفحة 166 من 346