مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 346

1- البداية: 107-108، بألفاظ متقاربة، و حكاه في حاشية رجال السيد بحر العلوم: 275/3.

2- تدريب الراوي: 61/2 بتصرف يسير، و سبقه ابن الصلاح في مقدمته: 69 [بنت الشاطئ: 292-293] (أو صفحة 86 من طبعة مصر)، اصول الحديث: 244، فتح المغيث: 135/2-136، تحفة العالم: 113/1، و غيرها.

3- البداية: 108-109.

4- تدريب الراوي: 62/2، و لعل الشهيد أخذ منه أو هما أخذا من مقدمة ابن الصلاح: 293.

الأعصار بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر و تثبت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين، و ينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا: قال: فلان، أو ذكر فلان كذا، و هو كما ترى مسامحة في الدين، و الصواب ما ذكر، نعم إن كان الناقل فطنا متقنا يعرف الساقط من الكتاب و المغير منه و المصحف و تأمل و وثق بالعبارة كان المرجو له جواز إطلاق اللفظ الجازم فيما يحكيه من ذلك، و الظاهر أنه إلى هذا استراح كثير من المصنفين فيما نقلوه من ذلك.

حكم الرواية بالوجادة مع الإجازة و عدمها

و إذ قد عرفت ذلك كله فاعلم: أنه لا خلاف بينهم - كما في البداية(1) و.. غيرها(2) - في منع الرواية بالوجادة المجردة لفقد الأخبار فيها الذي هو المدار في صحة الرواية عن شخص، نعم لو اقترنت بالإجازة بأن كان الموجود خطه حيا و أجازه أو أجازه غيره عنه و لو بوسائط فلا إشكال في جواز الرواية، لأن الإجازة اخبار اجمالي، [فتكون الكتابة بعد لحوقها بمنزلة القول نظير ما ذكروا في الوصية و الإقرار، من أن كتابة الموصي و المقرّ ليست وصية و لا إقرارا إلا إذا لحق بها قوله: هذه

الصفحة 165 من 346