مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 346

1- الصحيح: الغنى، كما في الدراية. قال في المقدمة: 292:.. و في الغضب موجدة و في الغنى: وجدا، و في الحب: وجدا.

2- الطلاق: 6.

3- انظر من كتب اللغة: لسان العرب: 6/3-445، تاج العروس: 5/2 - 522، القاموس المحيط: 4/1-343، و النهاية لابن الأثير: 155/5. و غيرها.

4- في الدراية: استقر. و هو أولى.

و هو غلط منكر لم يجوزه أحد ممن يعتمد عليه، كما صرح بذلك كله في البداية(1)، و غيرها(2).

ثم ذكروا أن هذا كلّه إذا وثق بأنه خط المذكور أو كتابه، و أما إذا لم يتحقق الواجد الخط فيقول: بلغني عن فلان أو وجدت في كتاب اخبرني فلان أنه بخط فلان إن كان اخبره به أحد، و في كتاب ظننت أنه بخط فلان أو في كتاب ذكر كاتبه أنه فلان أو قيل بخط فلان و.. نحو ذلك، و إذا نقل من نسخة موثوق بها في الصحة بأن قابلها هو أو ثقة على وجه يوثق بها المصنف من العلماء قال في نقله من تلك النسخة: قال فلان، و سمى ذلك المصنف، و إن لم يثق بالنسخة قال: بلغني عن فلان أنه ذكر كذا، أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني و.. ما اشبه ذلك من العبارات، كما صرح بذلك في البداية(3) و.. غيرها(4).

قالوا - و لنعم ما قالوا -: أنه قد تسامح أكثر الناس في هذه

الصفحة 164 من 346