1- و قد عبر عنها البعض: الوصية بالكتاب كما في فتح المغيث: 133/2.
2- الأولى: أن يقال: لشخص أو أكثر بكتاب أو أكثر.
3- بشرط أن يرويه فلان بعد موت الشيخ. هذا و إن جمع من علماء الدراية كالشهيد في درايته: 107 نزلوا الوصية منزلة الاعلام و أدرجوهما في عنوان واحد و أول من أفردهما مما - نعلم - هو ابن الصلاح في مقدمته: 85 هند [بنت الشاطئ: 291] و نعما فعل.
4- أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولاهم (33-110 ه) محدث مفسر معبر للرؤيا، قيل كان إمام عصره في علوم الدين بالبصرة. انظر عنه: روضات الجنات: 151، تهذيب التهذيب: 214/9، فهرست ابن النديم: 316، معجم المؤلفين: 59/10 عن عدّة مصادر و كذا الأعلام: 25/7.
و أبي قلاية(1) للموصى له روايته عنه بتلك الوصية لأن فى دفعه له نوعا من الإذن و شبها من العرض و المناولة، و أنها قريبة من الاعلام، و إنها أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف، و هي معمولة بها عند جمع فهذه أولى. و منعه الأكثر لبعد هذا الضرب جدا عن الإذن(2). و تشبيهه بالعرض و المناولة اشتباه كما أن ما قيل(3): من أن القول بالجواز إما زلّة عالم أو متأول بإرادة الرواية على سبيل الوجادة - التي تأتي - مما لا وجه له، لأن القائل بهذا النوع دون الوجادة موجود، و لما عرفت من عدم الخلاف في كونها أرفع من الوجادة، فلا وجه للتأويل بإرادة الرواية على سبيل الوجادة(4).




