1- الظاهر هنا سقط و الصحيح: وجوب العمل بما أخبر به... و وجهه ظاهر لأن العمل واجب على من سمعه إذا صح اسناده عنده و لم يبتل بالمعارض، بل في اصول الحديث: 242: و أوجب ذلك كثير من علماء الحديث، و كذا قاله السيوطي في التدريب: 59/2.
2- فتحصل أن الأقوال في المسألة أربعة: ثالثها: هو أن له أن يرويه عنه بالإعلام المذكور و إن نهاه، كما لو سمع منه حديثا ثم قال له لا تروه عني و لا أجيزه لك فإنه لا يضره ذلك، و رابع الأقوال مختار المصنف فتدبر. ثم ان الشهيد (قدس سره) ذهب إلى تقوية القول بالعدم مطلقا في درايته: 107 مستدلا على ذلك بوجهين: الأول: عدم وجود ما يحصل به الإذن. الثاني: منع الإشعار به بخلافه في الكتابة إليه. أقول: رواية أحمد بن عمر الحلال عن الرضا (عليه السّلام) الماضية - صفحة: 144، تعليقة: (2) و كذا ما رواه في الكافي: 53/1 (اسلامية: 43/1) حديث 15 بسنده عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شتبولة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السّلام) جعلت فداك إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السّلام) و كانت التقية شديدة فكتموا كتبهم فلم ترو عنهم (خ. ل: لم يرووا، خ. ل: و لم ترو)، فلما ماتوا صارت تلك الكتب إلينا، فقال: حدثوا بها فإنها حق.. و غيرها من الروايات شاهدة على الجواز، فتدبر. ثم ان العبارة في الاعلام كما مرّ، إلا أن ذكر التحديث و الأخبار و لو مع قيد الاعلام لا يخلوا من شيء، لكونه أبعد عن ما تقدم من صدق التحديث و لو مجازا. قال في أصول الحديث: 250: و أما أداء ما تحمل بالإعلام فمع أنا لم نجد أحدا في العصور المتقدمة روى به سوى ابن جريح، لا بد لمن أخذ به أن يبين ذلك حين الأداء، كأن يقول: فيما أعلمني شيخي أن فلانا حدثه أو نحو ذلك.
سابعها: الوصية
سابعها:
الوصية(1):
و هي أن يوصي الشيخ عند موته أو سفره لشخص بكتاب(2) يرويه ذلك الشيخ(3) و قد جوّز بعض السلف كمحمد بن سيرين(4)




