1- سواء كان حديثا واحدا فأكثر، عن شيخ واحد أو أكثر، حسب ما اتفق له وقوعه سماعا أو اجازة أو غيرهما من أقسام التحمل، مجردا عن التلفظ بالإجازة و ما في معناها.
2- بألفاظ متقاربة في دراية الشهيد: 106، مقدمة ابن الصلاح: 289، تحفة العالم: 113/1، و غيرها و هذا يتفق عند المسافرة أو الموت أو زعم أحدهما و لا يأذن في الرواية بالإجازة أو المناولة أو غير ذلك.
3- هو أبو الوليد (أبو خالد) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح الاموي المكي (80-150 ه على الأشهر) قيل هو إمام أهل الحجاز في عصره، قال الذهبي: كان ثبتا لكنه يدلس. و قد مرّت ترجمته صفحة: 91، فراجع.
4- الظاهر هو نور الدين علي بن محمد أحمد (784-855 ه) المعروف ب: ابن الصباغ، فقيه مالكي، له الفصول المهمة في معرفة الأئمة و غيره. انظر: الأعلام: 161/5، معجم المؤلفين: 178/7 كلاهما عن عدّة مصادر و الاقوى المارّ صفحة 99 من هذا المجلد.
5- الظاهر المراد منه أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب بن يوسف الأموي بالولاء (247-346 ه) محدث رحالة.انظر عنه: تذكرة الحفاظ: 73/3، شذرات الذهب: 373/2، الأعلام: 17/8 و غيرها.
و صاحب المحصول(1) و.. غيرهم(2) تنزيلا له منزلة القراءة على الشيخ، فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه و اقرّ بأنه روايته عن فلان جاز له أن يرويه عنه و إن لم يسمعه من لفظه و لم يقل له أروه عني أو أذنت لك في روايته عني، تنزيلا لهذا الاعلام منزلة من سمع غيره يقرّ بشيء فله أن يشهد عليه به و إن لم يشهده، بل و إن نهاه، و كذا لو سمع شاهدا يشهد بشيء فإنه يصير شاهد فرع و إن لم يستشهده، و لأنه يشعر بإجازته له كما مر في الكتابة و إن كان أضعف منها(3).
ثم إن بعض أهل هذا القول كالرامهرمزي(4) صرح بجواز




