1- البداية: 105-106 بتغيير يسير.
2- منهم ثاني الشهيدين في البداية: 106، و ابن الصلاح في مقدمته: 288، و العراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: 128/2 و غيرهم.
3- و نسبه في نهاية الدراية: 185-186 إلى الأكثر و قال: و أخبرنا هنا أقرب من حدثنا. و في الكفاية: 489 قال: و ذهب غير واحد من علماء المحدثين إلى أن قول حدثنا في الرواية عن المكاتبة جائز.
4- القاموس المحيط: 17/2.
5- انظر مستدرك رقم (222) فوائد حول المكاتبة.
سادسها: الاعلام:
اشارة
و هو أن يعلم الشيخ شخصا أو أشخاصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدّر أو الإشارة أو الكتابة أن هذا الكتاب أو هذا الحديث روايته أو سماعه من فلان مقتصرا عليه من غير أن يأذن في روايته عنه(1) و يقول اروه عني أو اذنت لك في روايته و..
نحوه(2) و في جواز الرواية به قولان:
حكم الرواية بالاعلام
أحدهما: الجواز، عزي إلى كثير من أصحاب الحديث و الفقه و الاصول منهم ابن جريح(3) و ابن الصباغ(4) و أبو العباس(5)




