1- الأخيار: 128، و الميرزا القمي في القوانين: 489. و الرواية به صحيحة بلا خلاف على ما حكاه السّخاوي في فتح المغيث: 122/2، و قبله ابن الصّلاح في المقدّمة: 287، و في غالب المصادر المارّة، لاحظ أيضا مقدّمة ابن الصّلاح: 104 (مصر) و ما بعدها، و جامع الاصول: 45/6.
2- كما نصّ عليه في التّدريب: 55/2-56، و الباعث الحثيث: 139، و اصول الحديث: 240، و فتح المغيث: 125/2، و المقدّمة: 287 و غيرهم. و كذا في نهاية الدراية: 43، و توضيح المقال: 57، و غيرهما.
3- البداية: 105، و كذا في نهاية الدّراية: 185، و مفصلا في الكفاية: 480-492.
4- قال السّيوطي في تدريب الرّاوي: 56/2:.. و هو الصّحيح المشهور بين أهل الحديث. و كذا في نهاية الدّراية: 43، و قال في القوانين: 490: و الأكثر على الصّحة، و هو الأظهر، و هذا في الحقيقة معدود في الموصول لاشعاره بمعنى الإجازة، و معرفة خط الكاتب تكفي. و اشتراطه البتة ضعيف.
للشخص المعيّن و إرسالها إليه أو تسليمها إيّاه قرينة قويّة و إشارة واضحة تشعر بالإجازة للمكتوب له(1)، و قد تقدّم أن الاخبار لا ينحصر في اللّفظ، و تعليل المنع باشتباه الخطوط خروج عن الفرض، و قد اكتفوا في الفتاوى الشّرعيّة بالكتابة من المفتي مع أنّ الأمر في الفتوى أخطر و الاحتياط فيها أقوى(2).
ما يعتبر في الكتابة
الاول يعتبر في الرّواية بالكتابة معرفة المكتوب له خطّا لكاتب
ثمّ انّه يعتبر في الرّواية بالكتابة معرفة المكتوب له خطّ الكاتب للحديث بحيث يأمن المكتوب إليه التّزوير. و شرط بعضهم(3) البيّنة على الخطوط، و لم يكتف بالعلم بكونه خطّه حذرا من المشابهة، و العلم في مثل ذلك عاديّ لا عقليّ.
و ضعّف بأنّ العلم العادي حجّة، عليه بني جميع أمور المعاش و المعاد و اشتباه الخط نادر، فعدم اشتراط البيّنة في صورة العلم العادي بخطّه أقوى للأصل، و إن كانت إقامة البينة أحوط(4).




