مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 346

1- لا بدّ من تقييد الإجازة باللفظ حتّى يصح التّدليس، و إن كان هذا كذبا، كما أشرنا إليه في بحث المدلّس.

2- لم اجد له ترجمة في ما لديّ من مصادر، فراجع.

3- كما حكاه السّيوطي في تدريب الرّاوي: 53/2.

4- البداية: 104.

5- لاحظ تدريب الرّاوي: 54/2 و قد سبق أن تعرّضنا لهذا في الفوائد العشرة من المستدرك على الإجازة، و تعرّض القاسمي لأقوال اخر في قواعد التّحديث: 207 و ما بعدها فلاحظ.

الشيخ حرف عن، فيقول احدهم إذا سمع شيخا بإجازته عن شيخه: قرأت على فلان عن فلان - كما تقدّم في العنعنة - ليتميّز عن السّماع الصّريح، فإنّ عن في نحو: رويت عن فلان و انبأتك عن فلان للمجاوزة، لأن المروي و المنبأ به مجاوز لمن أخذ عنه(1).

بقي هنا أمر نبّه عليه جمع(2) و هو أنّه لا يزول المنع من إطلاق اخبرنا و حدّثنا في الإجازة بإباحة المجيز لذلك كما اعتاده قوم من المشايخ من قولهم في إجازاتهم لمن يجيزون له: إن شاء قال حدّثنا و إن شاء قال اخبرنا، لأنّ إباحة الشيخ لا يغيّر بها الممنوع في المصطلح، و العبارة إذا لم تفد ذلك لم تفد إذن المجيز كما هو ظاهر.

الصفحة 149 من 346