1- إلا أن المرحوم الدربندي بعد أن نقل العبارة السالفة بنصها في درايته: 29 - خطي - قال: أقول: قد تقدم [كذا] القرائن الحاليّة المفيدة تحقق الإجازة و قصدها في هذه الصورة و إن لم يتلفظ بها.
2- المراد به المولى ملاّ عليّ كني في كتابه توضيح المقال في علم الرجال.
3- توضيح المقال: 53، بتصرف و توضيح.
4- البداية: 102 و 103.
5- كما تجده في شرح الألفيّة للعراقي: 118/2، بل يرد هذا الإشكال على جملة من المحدثين في ذكرهم رواية البخاري أو الكافي، من دون تنبيه.
6- منهم الشّهيد في درايته: 103، و النّووي في تقريبه و السّيوطي في تدريبه: 51/2، و قواعد التحديث: 204، و سبقهم ابن الصلاح في المقدّمة: 284 و غيرهم.
قال: حدّثنا فلان مناولة أو أخبرنا مناولة غير مقتصر على حدّثنا و أخبرنا لإيهامه السّماع أو القراءة(1)، و قيل: يجوز أن يطلق، خصوصا في المناولة المقترنة بالإجازة، لما عرفت من أنّها في معنى السّماع.
و جوّز الزّهري(2) و مالك و الحسن البصري(3)إطلاق حدّثنا و أخبرنا في الرّواية بالمناولة مطلقا، و عن أبي نعيم الأصبهاني(4) و أبي عبد اللّه المرزباني(5) تجويز إطلاق حدّثنا




