1- كما في وصول الأخيار: 127 [التراث: 140 بتفاوت] قال: و قيل يجوز و هو غير بعيد، و عدّ جماعة. و كذا في نهاية الدّراية: 183، بل قال في القوانين: 489: و الأكثر على عدم جواز الرّواية عنه بذلك حينئذ. و في الكفاية: 499 قال: و قد قال بعض أهل العلم: لا يجوز لأحد أن يروي عن المحدث ما لم يسمعه منه أو يجزه له و إن ناوله إيّاه.. ثمّ عدّ جماعة من القائلين. و قال القاسمي في قواعده: 204: و الصّحيح المنع، و كذا العراقي في ألفيّته و السّخاوي في شرحه: 110/2، و الغزالي في المستصفى: 166/1، و ابن الصّلاح في المقدّمة: 283، و غيرهم.
المحدّثين المجوّزين لها و للرواية بها، و لم أقف لهذا القول على مستند صالح(1)، فالأظهر ما في خبر أحمد المذكور من جواز الرّواية بها إذا علم أنّ الكتاب للشيخ دون ما إذا لم يعلم.
و لقد أجاد بعض الأجلّة(2) حيث قال: لا يعقل للمنع من رواية ما تحمله بالمناولة المجرّدة وجه، و أي مدخل لإذن الشيخ بعد إذن الإمام (عليه السّلام)، بل أمره و أمر اللّه تعالى برواية الأحاديث، بل ضبطها و نشرها بين الشّيعة و في المجالس؟ و منه يظهر أنه لا يلتفت إلى منعه لو منع أيضا ما لم يكن منشأه خلل في نقله أو ضبطه(3).
و العجب من الشّهيد الثّاني (رحمه اللّه) في الدّراية(4)حيث أنّه مع مصيره إلى المنع من غير ذكر وجهه، روى خبر أحمد بن عمر المذكور الدّال على الجواز و لم يردّه(5).
تذييل: الفاظ الأداء لمن تحمل بالاجازة و المناولة
تذييل:
في ألفاظ الأداء لمن تحمل بالإجازة و المناولة.
و قد قال جمع(6): أنّه إذا روى بالمناولة بأيّ معنى فرض




