مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 143 من 346

1- تدريب الرّاوي: 44/2-45 و حكاه عن البلقيني و قال: أحسن ما يستدل عليها - أي المناولة - ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس.. إلى آخره، و قد رأيته في محاسن الاصطلاح المطبوع ذيل مقدّمة ابن الصّلاح: 279. و نصت على الرواية المعاجم الحديثية عند العامة. انظر: صحيح البخاري: كتاب العلم باب 7، و كتاب الجهاد باب 95 و المغازي باب 82 باب كتاب النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إلى كسرى و قيصر، كتاب أخبار الآحاد، باب 4، صفحة: 25/1 و 54/4 و 10/6 و 111/9. و صحيح مسلم - كتاب الجهاد - حديث 75: 1397/3 و 1774، فراجع. و انظر: مسند أحمد بن حنبل: 243/1 و 305، 133/3، 75/4، و طبقات ابن سعد: حديث 1، قسم 2 صفحة 16 و حديث 4، قسم 1 صفحة: 139، و غيرها.

2- كما نصّ على ذلك في البداية: 102-103، راجع الكافي: 52/1 حديث 6، و حكاه في الوسائل: 55/18. و في تعليقة السّيد الدّاماد على الكافي: 5-114 في ذيل هذا الحديث ما نصّه: ذهب فريق من الأصحاب إلى جواز الرّواية بالمناولة المجرّدة عن صريح الإجازة إذا ناول الشيخ تلميذه كتابا و قال له: هذا سماعي أو روايتي مقتصرا عليه، استدلالا بحصول العلم في ذلك بكونه مرويّا له، مع الإشعار بالاذن للتلميذ في الرّواية، و استنادا إلى رواية أحمد بن عمر الحلال. هذه [كذا، و الظاهر: هذا] و من [في المصدر: من] العامة من يذهب إلى ذلك يستند بما روى عن ابن عباس... ثمّ قال: و الصّحيح عندي عدم الجواز على ما عليه الأكثر، و الإشعار بالإذن بمجرّد تلك المناولة غير مستبين، و الرّواية ليست في حريم النّزاع أصلا، فإن أحد العائدين [بالتثنية، أي الضمير] للكتاب و الآخر للرجل، و المفاد جواز رواية ذلك الكتاب عن ذلك الرّجل و التّحدث بأنه له و بأنه قال فيه كذا، و لذلك قال (عليه السّلام): إذا علمت أن الكتاب له فاروه عنه، و ليس في منطوقها و لا في شيء من مفاهيمها رواية ما في الكتاب من الحديث عنه عمّن يرويه عنه أحد من المعصومين صلوات اللّه و تسليماته عليهم أجمعين. ثمّ قال: و بالجملة أنّ رواية الكتاب عن الرّجل و اسناده إليه و الحكم بأنه قال أو روى فيه كذا، أو رواية ما في الكتاب من الحديث عن الرّجل بسنده عن المعصوم مقامان متباينان في علم أصول الحديث، و هذه الرواية إنما هي في المقام الأول، و ليست هي من المقام الثّاني في شيء.

الشيخ الطّالب انّ هذا الكتاب سماعه من فلان، و هذا يزيد على ذلك و يرجح بما فيه من المناولة، فإنّها لا تخلو من إشعار بالإذن.

ثانيهما: المنع.

و هو المحكي عن الفقهاء و أصحاب الاصول(1) و عابوا

الصفحة 143 من 346