مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 141 من 346

1- كذا قاله الخطيب في الكفاية: 469، و السّيوطي في التّدريب: 49/2، تبعا للنّووي في التّقريب، و السّخاوي في الفتح: 109/2، و غيرهم.

2- فرع: و من الإجازة المقرونة بالمناولة أو العكس أن يقرأ عليه حديثا من أول المجاز و حديثا من وسطه و حديثا من آخره ثمّ يجيزه ما قرأه و ما بقي منه، كما روى في الكافي: 51/1 حديث 5 بسنده عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): يجيئني القوم فيسمعون منّي حديثكم فاضجر و لا أقوى. قال: فاقرأ عليهم من أوّله حديثا و من وسطه حديثا و من آخره حديثا. الوسائل: 55/18، و قد مرّ. و الحق إنّ هذا من باب نقل الحديث بالمناولة إلاّ أنّه تبرك بقراءة بعض الأحاديث، و عليه فعدّه من القسم الثّاني أولى.

نحو ذلك، و هذه مناولة مختلّة(1).

و قد وقع الخلاف في جواز الرّواية بها(2) على قولين:

أحدهما: الجواز.

و هو المحكي عن بعض المحدّثين كالرّازي(3) استنادا إلى حصول العلم بكونه مرويّا له مع إشعارها بالإذن له في الرّواية، و إلى ما روى عن ابن عباس أن النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد اللّه بن حذافة و أمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، و يدفعه عظيم البحرين إلى

الصفحة 141 من 346