1- البداية: 102.
2- كالنّووي في التّقريب و السّيوطي في التّدريب: 49/2، و الخطيب في الكفاية: 479، و غيرهم.
3- لا زلنا لا نعرف لها ثمّة مزيّة مهمة، فتأمّل.
4- كما في الكفاية في علم الرّواية: 469، و التّقريب و التّدريب: 49/2، و الألفيّة و شرحها: 109/2 و هنا لم تصح الإجازة فضلا عن المناولة. نعم إن تبيّن بعد ذلك بطريق معتمد صحّته و ثبوته في مرويّه فالظاهر الصحّة.
5- بل يجوز أن لا يكون من حديثه أو كان إلاّ أنّه غير صحيح أن أراد، و غير ذلك.
6- كما صرّح بذلك غير واحد كالشّهيد في درايته: 102.
ثمّ تبيّن بعد ذلك بخبر من يعتمد عليه إنّ ذلك كان من مرويّاته، فهل يحكم بصحّة الإجازة و المناولة السّابقتين؟ لم نر من تعرّض لذلك، و الظّاهر نعم، لزوال ما كنّا نخشاه من عدم ثقة المجيز.
[الثاني: لو قال الشيخ: حدث عني بما فيه إن كان حديثي]
الثاني:
انّه إن قال الشيخ في الفرض: حدّث عنّي بما فيه إن كان حديثي مع براءتي من الغلط و الوهم، كان ذلك جائزا حسنا(1)لزوال المانع السّابق مع احتمال بقاء المنع للشّك عند الإجازة و تعليقها على الشّرط(2).
الثاني: المناولة المجردة عن الاجازة
اشارة
و أمّا الثّاني: و هي المناولة المجرّدة عن الإجازة بأن يناوله كتابا، و يقول: هذا سماعي أو روايتي أو حديثي مقتصرا عليه من غير أن يقول: أروه عنّي، و لا: أجزت لك روايته عنّي و..




