1- فصل القول في الأقوال الخطيب البغدادي في الكفاية: 477-479، و حكاها السيوطي في التدريب: 46/2-47، و اختار هو و النووي الأخير. و قال الحاكم: و عليه عهدنا أئمتنا و إليه نذهب.
2- أو وجد فرعا مقابلا به موثوقا بموافقته ما تناولته الإجازة.
3- كذا قاله و اختاره ابن الصلاح في مقدمته: 282، و حكاه العراقي و السخاوي في شرحه: 107/2، و سبقهم القاضي عياض مستدلا: أنه لا فرق بين اجازته إياه أن يحدث عنه بكتاب.. و هو غائب أو حاضر، إذ المقصود تعيين ما أجاز له.
شيوخ الحديث قديما و حديثا - كما في البداية(1) و.. غيرها(2)ان لها مزيّة معتبرة على الإجازة المجرّدة في الجملة باعتبار تحقّق أصل المناولة(3).
و منها: إن يأتي الطالب الشيخ بكتاب و يقول: هذا روايتك فناولنيه و اجزني روايته
اشارة
و منها: أن يأتي الطّالب الشيخ بكتاب و يقول: هذا روايتك فناولنيه و اجز لي روايته، فيجيبه إليه اعتمادا عليه من دون نظر فيه و لا تحقّق لروايته له. و قد صرّح غير واحد(4) ببطلان هذا القسم إن لم يثق بمعرفة الطّالب(5)، و إن وثق بخبره و بمعرفته بحيث كان ثقة متيقّظا معتمدا عليه صحّ الاعتماد عليه، و كانت مناولة و إجازة جائزة، كما جاز في القراءة على الشّيخ الاعتماد على الطّالب حتّى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة و دينا(6).
فرعان:
[الاول: من اجاز من لا يوثق به ثم بآن أنه يوثق به]
الأول:
انّ الشّيخ إن أجاز في صورة كون الطّالب غير موثوق به




