1- و القائل هو البخاري أخرجه في كتاب العلم من صحيحه تعليقا: - كما سيأتي - و قد وصله البيهقي و الطبري بسند حسن كما في التدريب: 44/2، و استدل له بغير ذلك. لاحظ فتح الباري: 163/1 كما حكاه في اصول الحديث: 239، و كذا كتابته (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لبعض الصحابة و الامراء في القضاء و السنن و غيره و أمرهم بالعمل بما فيها.
2- صحيح البخاري كتاب العلم، و انظر عن وصاياه صلوات اللّه عليه و آله: صحيح مسلم - كتاب الجهاد -، حديث 2-7 و 47، 1356/3، 1731، 1733 و 1756. سنن الترمذي، كتاب الديات باب 14، 22/4، و كتاب السير: باب 2 و 48، 120/4 و 162، و سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب 38، 953/2، و مسند الدارمي: كتاب السير، باب 8، 216/2، و موطأ مالك: كتاب الجهاد حديث 11، 448/2، و مسند زيد بن علي حديث 850، و مسند أحمد بن حنبل: 300/1، 440/3 و 448، 240/4، 276/5 و 352 و 358.
3- جمع من علماء الدراية - كالخطيب البغدادي في كفايته: 466 - عدّوا المناولة من ضروب الإجازة و قال: هي أرفع ضروب الإجازة أو أعلاها. خلافا لجمع حيث جعلوها قسما برأسها، و الأولى ما فعله المصنف (قدس سره) تبعا لجمع لما بينهما من العموم من وجه.
الاول: المناولة المقرونة بالإجازة، و لها مراتب
اشارة
أما الأول: و هي المناولة المقرونة بالإجازة(1) فهي على(2) أنواع الإجازة على الإطلاق، و ادعى عياض الاتفاق على صحتها(3) حتى أنكر بعضهم أفرادها عنها لرجوعها إليها.
و إنما يفترقان في أن المناولة تفترق(4) إلى مشافهة المجيز للمجاز له و حضوره دون الإجازة، و قيل: إنها أخص(5) من الإجازة لأنها إجازة مخصوصة في كتاب بعينه بخلاف الإجازة.
ثم ان لهذا الضرب مراتب:
منها: إن يدفع الشيخ الى الطالب الأصل و يقول له: اروه عني...
فمنها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب تمليكا أو عارية للنسخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا به و يقول له: هذا سماعي من فلان أو روايتي عنه فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني، ثم يملّكه إياه، أو يقول: خذه و انسخه و قابل به ثم ردّه إليّ، و نحو هذا(6)، و يسمى هذا: عرض المناولة في مقابل عرض




