1- كما في تدريب الراوي: 43/2، و اصول الحديث: 237 و غيرهما. قال والد الشيخ البهائي في درايته: 125 [التراث: 138]: و ليس بمعتبر عند الفقهاء و لا المحدثين. ثم انه غير خفي رجحان كون المجاز من أهل الصلاح و الورع و لا يبذلها لكل أحد ممن لا يبالي بما قال أو قيل له أو قيل فيه.
2- منهم النووي في التقريب و السيوطي في التدريب: 43/2، و السخاوي تبعا للعراقي في ألفيته: 95/2، و سبقهم ابن الصلاح في مقدمته: 277.
لم يقصد بالكتابة الإجازة فالظاهر عدم الصحة(1).
تذييل: لا يشترط في الإجازة القبول
تذييل: صرح جماعة(2) بعدم اشتراط القبول في الإجازة.
نعم يقدح فيها كل من الرّد من المجاز و رجوع المجيز عند بعضهم، و لا يقدح عند آخر، و ربما بنى ذلك ثالث(3) على أن الإجازة إن كانت أخبارا لم يضر الرد و لا الرجوع، و إن كانت اذنا و إباحة أضر الرد و الرجوع كما في الوكالة.
رابعها: المناولة:
اشارة
و هي أن يناول الشيخ الطالب كتابا(4).




