1- شيخ ابن الجوزي، و صنف الأخير في ترجمته كتابا. و هو الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن البغدادي الحنبلي عرف بابن الأنماطي (462-537 ه) و كان لا يجيز الرواية بالإجازة عن الإجازة، و جمع في ذلك تأليفا ذكر ذلك كل من ترجمه.
2- بالإضافة إلى المصادر السابقة راجع معرفة علوم الحديث: 273 و ما بعدها.
3- الظاهر: سماع شيخ شيخه.
4- كما نص عليه السيوطي تبعا للنووي في التدريب: 41/2-42، و غيره.
المجاز الثاني عن شيخه - و هو الأوسط - إلا ما تحقق عند الراوي الأخير أنه صح عند شيخه - و هو الأوسط - أنه سماع شيخه الأول، و لا يكتفي بمجرد صحة ذلك عنده الآن من غير أن يكون قد صح سماعه عند شيخه، عملا بمقتضى لفظه و تقييده، فينبغي التنبه لذلك و.. أشباهه، فقد زلّ في ذلك أقدام أقوام.
الثاني: هل يشترط من صحة الإجازة العلم؟
الثاني: أنهم قالوا(1): إنما تستحسن الإجازة مع علم المجيز بما أجازه، و كون المجاز له من أهل العلم أيضا، لأنها توسع و ترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها، قال عيسى بن مسكين(2): الإجازة رأس مال كبير.
و اشترط بعضهم في صحتها العلم، و الأشهر عدمه(3).
و عن ابن عبد البر(4) أنه قال: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر




