مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 129 من 346

1- أي لا من سماع و لا اجازة.

2- و هذا بخلاف قولهم: أجزت لك ما صح أو يصح عندك من مسموعاتي، حيث هو صحيح بلا كلام لأنه ما صح حين الرواية لا الإجازة، كما نص عليه غير واحد كالعراقي و النووي و السيوطي في التدريب: 40/2 و غيرهم. و سبقت الإشارة له منّا.

3- قال في وصول الأخيار: 124 [التراث: 137] و هي باطلة قطعا. و في نهاية الدراية: 182 قال: (و لا ريب في بطلان هذا النوع). و قد اختاره جلّ العامة من المتأخرين و لم يتكلم فيه من مشايخ الحديث المتقدمين، لاحظ: فتح المغيث: 86/2، مقدمة ابن الصلاح 273-274 و غيرهما.

4- الأول بصيغة المعلوم و الثاني بصيغة المجهول [منه (قدس سره)]. و في نسختنا من البداية: يجيز بدلا من يخبر في كلا الموضعين، و المعنى واحد.

5- و هو القول بالمنع من الإجازة بما لم يتحمله.

يصح عندك من مسموعاتي مثلا، فيصح أن يروي بذلك عنه ما صح عنده بعد الإجازة أنه سمعه قبل الإجازة(1)، و أجاز بعضهم اجازة ما يتجدد روايته مما لم يتحمله ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك، و قد فعله جمع من الأفاضل(2).

الضرب التاسع: اجازة المجاز لغيره بما تحمله بالاجازة

الضرب التاسع

إجازة المجاز لغيره بما تحمله بالإجازة فيقول: أجزت لك مجازاتي أو رواية ما اجيز لي روايته و المشهور جواز ذلك(3)، لأن روايته إذا صحت لنفسه جاز له أن يرويها لغيره،

الصفحة 129 من 346