مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 128 من 346

1- في درايتنا: به.

2- البداية: 99.

3- لرجاء زوال فسق المسلم، و أن رواية المبتدع تقبل على بعض الوجوه، و قد فصلنا الكلام فيها في المستدرك رقم (155).

4- اقول: في دلالة الوجهين على ما انفرد به خفاء علينا. إذ أي ركون لهم بصرف اجازتهم بل هو ركون منهم، مع ما في ذلك من ترغيبهم إلى حظيرة الدين و سلك المؤمنين، بل السيرة القطعية قائمة بين السلف و الخلف لإجازة العامة و استجازتهم. و قبول غير العالم بحقيقة حالهم لروايتهم لا يمنع من صحة اجازتهم و غير ذلك، و اتخاذ الحكم بالعناوين الثانوية لا يمنع من صحته بالعنوان الأولي كما لا يخفى، فتدبر.

الضرب الثامن: الاجازة بما لم يتحمله المجيز من الحديث بعد بوجه ليرويه عنه المجاز

الضرب الثامن

الإجازة بما لم يتحمله المجيز من الحديث بعد بوجه(1)ليرويه عنه المجاز إذا تحمله المجيز بعد ذلك(2).

و في جواز هذا الضرب وجهان: فالأكثر على المنع منه(3)، لأن الإجازة في حكم الأخبار بالمجاز جملة أو أذن، و لا يعقل أن يخبر بما لا يخبر به(4) و لا أن يأذن فيما لم يملك، كما لو وكل في بيع ما لم يملكه و يريد أن يشتريه، و ذهب بعضهم إلى جوازه بناء على جواز الاذن كذلك حتى في الوكالة.

و على الأول(5): فيتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة له ليرويه، و أما لو قال أجزت لك ما صح و ما

الصفحة 128 من 346