مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 346

1- كما ذهب إليه الشهيد في درايته: 98 و قال: قولان بالصحة نظرا إلى وجوده و عدمه نظرا إلى عدم تميزه، و قد تقدم أنه غير مانع فيتجه الجواز قال الخطيب: لم نرهم أجازوا لمن لم يكن مولودا في الحال، ثم قال: و لا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم. و في نهاية الدراية: 182 جعل المدار هو التمييز و عدمه، و انظر: وصول الأخبار: 138 - التراث -.

2- الكفاية في علم الرواية: 466. و حكاه في المقدمة: 272 عنه.

3- هو ابو الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل الهاشمي النيسابوري المزكي، أحد أصحاب الحديث المتوفى في شوال سنة 347 ه. سير اعلام النبلاء: 572/15 ترجمة برقم 346، و لم اقع له على ترجمة اخرى في المصادر التي بين أيدنيا.

الضرب السابع: الاجازة لموجود فاقد لأحد شروط اداء الرواية

الضرب السابع

الإجازة لموجود فاقد لأحد شروط اداء الرواية كالطفل و المجنون و الكافر و الفاسق و المبتدع و.. غيرهم.

أما الطفل المميز فلا خلاف في صحة الإجازة له و كذا المجنون و الطفل الغير المميز على ما صرح به جمع(1) منهم ثاني الشهيدين في البداية حيث قال: و تصح لغير مميز من المجانين و الأطفال بعد انفصالهم بغير خلاف ينقل في ذلك، و قد رأيت خطوط جماعة

الصفحة 125 من 346