مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 124 من 346

1- و يظهر من ثالث التوقف و عدم الترجيح، كما في جامع الاصول لابن الأثير: 40/1.

2- البداية: 97-98، و ادعى الشيخ حسين العاملي في درايته: 124: [التراث: 7-136]: أن الجمهور منا و منهم لم يقبلوها، ثم قال: و لو عطفها على موجود كأجزتك و من يولد لك أمكن جوازه، و قد فعله جماعة من العلماء. أقول: كان الأولى التفصيل بين القولين و عدّها اثنين كما صنعنا كي تفرز الأقوال و الأدلة.

ثم ان في كون الحمل من الموجود أو المعدوم وجهان بل قولان: فمن استند في المنع من الإجازة للمعدوم إلى قياسها على الوقف صحح الإجازة للحمل لصحة الوقف عليه(1)، و من استند في ذلك إلى عدم خروج الإجازة عن الاخبار بطريق الجملة و عدم تعقل ذلك بالنسبة إلى المعدوم ابتداء منع من الإجازة للحمل، و عن الخطيب بناء الخلاف في الحمل على أن الحمل هل يعلم أم لا؟ قال: فإن قلنا يعلم - و هو الأصح - صحت الإجازة له، و إن قلنا: لا يعلم كانت كالإجازة للمعدوم(2). و عن أبي الفضل الهاشمي(3) أن الجواز فيما بعد نفخ الروح أولى، و أنها قبل نفخ الروح مرتبة متوسطة بينها و بين الإجازة للمعدوم فهو أولى بالمنع من الاولى، و بالجواز من الثانية.

الصفحة 124 من 346