1- انظر طبقات ابن سعد: 25/4 - القسم الأول، و سيرة ابن هشام: 794، و مغازي الواقدي: 309 و 311، و مسند أحمد بن حنبل: 204/1 و 299/5 و 300 و غيرها.
2- أقول: فرق ابن الصلاح في المقدمة: 269 بين ما لو أجاز لمن شاء الإجازة منه له، و بين من أجاز لمن شاء الرواية عنه، و ذهب إلى أن الأخير أولى بالجواز، و قال: من حيث أن مقتضى كل اجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له. فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق و حكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة، و لهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول: بعتك هذا بكذا إن شئت، فيقول: قبلت. و ناقش فيه البلقيني في محاسن الاصطلاح - المطبوع ذيل مقدمة ابن الصلاح - و لا وجه في التفريق الا بما سيأتي.
3- البداية: 97، المقدمة: 269، و تكون في قوة المطلقة، و قال في الحجرية من وصول الأخيار: 124 اتجه الجواز.
معلّقة إلاّ أنّها في قوّة المطلقة، لأنّ مقتضى كلّ اجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان - مع كونه بصفة التعليق في قوة ما يقتضيه الإطلاق و حكاية الحال لا تعليقا حقيقة، حتى أجاز بعض الفقهاء بعتك إن شئت إذا لحقه القبول(1).
الضرب السادس: الاجازة للمعدوم
الضرب السادس
الإجازة للمعدوم، كقوله: أجزت لمن يولد لفلان(2) فإن جمعا صححوها للأصل، و لأنها اذن لا محادثة فتشمل المعدوم، و آخرون أبطلوها قياسا على الوقف على المعدوم




