1- أي الطبري، و قد مرت ترجمته قريبا في صفحة: 119.
2- و ذهب جمع منّا كثاني الشهيدين في بدايته: 97، و الشيخ حسين العاملي في درايته: 124 [التراث: 136] قال: و بالجملة التعليق مبطل على ما يتعارفه أهل الصناعة. بل أدخلت في ضرب الإجازة المجهولة، و إلى هذا ذهب الخطيب البغدادي في كفايته و النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 35/2، و فرق أبو عبد اللّه الدامغاني بينهما و بين الوكالة بأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له بخلاف المجاز، و ثمّة أقوال شاذة متشتتة لا أثر لنقلها.
3- هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسين بن خلف بن أحمد بن الفراء، عماد الدين المعروف بأبي يعلى الصغير (494-560 ه) محدث، اصولي، فقيه على مذهبه، له جملة مصنفات. انظر عنه: شذرات الذهب: 19/4، الأعلام: 251/7، معجم المؤلفين: 276/11 و غيرها.
4- الصحيح: عبيد اللّه بن أحمد بن محمد بن عمروس.
5- .. البغدادي، شيخ المالكية (372-452 ه) و يقال له: ابو عمر عمروس المالكي قال الخطيب: انتهت إليه الفتوى ببغداد. و هو من كبار المقرئين. انظر: تاريخ بغداد: 339/2، سير أعلام النبلاء: 74/18 ترجمة (34). طبقات الفقهاء: 169، و غيرها.
6- بخلاف الجهالة الواقعة في الإجازة لبعض الناس التي مرت في الضرب الرابع، فلاحظ.
له عندها بخلاف الجهالة الواقعة في الإجازة لبعض الناس، مضافا إلى قول النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لما أمّر زيدا على غزوة موتة: فإن قتل زيد فجعفرا، و إن قتل جعفر فابن رواحة(1). حيث علّق (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) التّأمير.
و القياس على الوكالة فاسد للفرق بينهما بأن الوكيل ينعزل بعزل الموكّل له بخلاف المجاز.
هذا و لو قال: أجزت لمن شاء الإجازة أو الرّواية(2) أو لفلان إن شاء أو لك إن شئت، فقد صرّح جمع منهم الشّهيد الثّاني (رحمه اللّه) في البداية بصحّتها(3)، لأنّها و إن كانت




