مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 346

1- كما صرح به في تدريب الراوي: 35/2، و العراقي في الألفية و كذا شرحها: 75/2، و قبلهما: ابن الصلاح في المقدمة: 268. قال في جامع الأصول: 42/1: أما المجهول - أي الإجازة له - فمثل أن يقول المحدث أجزت لبعض الناس، فلا يصح ذلك، لأنه لا سبيل إلى معرفة البعض الذي أجيز له.

2- إذ لا فائدة فيه إلا إذا اتصلت به قرينة. إذ لم يتضح مراد المجيز من ذلك كله.

3- و كذا لو أجاز غير معين لمعين كأجزتك كتاب الصلاة و هناك كتب متعددة. نعم لو أجاز رجلا يعرفه باسمه أو بوجهه، أو جماعة كذلك جاز و إن لم يعرفهم بأعيانهم، كما لا يشترط معرفة المسمع عين السامع الذي سمع منه، كما مرّ في المصادر السالفة و غيرها.

4- أدرج الضرب الخامس في النوع الرابع ابن الصلاح في مقدمته، و لذا عدّهما ثمانية و تبعه من تبعه على هذا.

5- و يقال لها: الإجازة المعلقة بالشرط، و ذكر القولين الآتيين البعض من دون ترجيح و لا ذكر دليل.

فلان أو.. نحو ذلك، و في بطلانها قولان: فقطع بالبطلان القاضي أبو الطيب الشافعي(1) للجهالة و التعليق قياسا على الوكالة كقوله: أجزت لبعض الناس(2)، و صححها أبو يعلى بن الفراء الحنبلي(3)، و أبو الفضل محمد بن عبيد اللّه بن عمروس(4)المالكي(5) لارتفاع الجهالة عند وجود المشيئة(6)، و يتعيّن المجاز

الصفحة 120 من 346