مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 346

1- كما حكاه ثاني الشهيدين في درايته: 96 و آخرون منّا في اجازاتهم.

2- متذرعين لذلك بأبعديته عن الإذن الإجمالي المسوغ، و منهم ابن الصلاح في مقدمته: 267، و العراقي في ألفيته و تبعه السخاوي في شرحه: 69/2-74، لاحظ أدلتهم التي ترجع إلى صرف الاستبعاد و نوع من الاستحسان.

3- لا معنى لقوله (قدس سره) بوصف خاص إلا إذا أراد منه وصفا حاصرا مقابل ما لا حصر له كأهل بلد كذا على نحو العامة المطلقة، فتدبر.

4- كما حكاه السيوطي عنه في تدريبه: 32/2، و السخاوي في شرحه: 69/2 و غيرهما، و عليه: فكل ما قلّ فيه العموم بالقرب من الخصوص الحقيقي لوجود الخصوص الإضافي فيه يكون أقرب إلى الجواز من غيره عندهم.

كقوله: أجزت لمحمد بن خالد بكتاب كذا، و هناك جماعة مشتركون في ذلك الاسم و لا يعين المجاز له منهم.

و قد صرح ببطلان هذا الضرب جمع(1) للجهالة(2)و قالوا: إنه ليست من هذا القبيل اجازته لجماعة مسمين معينين بأنسابهم و المجيز لا يعرف أعيانهم، فإنه غير قادح، كما لا يقدح جهله بهم إذا حضروا في السماع منه، لحصول العلم في الجملة و تميزهم في أنفسهم(3).

الضرب الخامس: تعليق الاجازة على الشرط

الضرب الخامس(4)

تعليق الإجازة على الشرط(5) كقوله: أجزت لمن شاء

الصفحة 119 من 346