1- هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباجي (403 - 474 ه) فقيه مالكي و من رجال الحديث، له جملة مصنفات. انظر عنه: فوات الوفيات: 175/1، الأعلام: 186/3، مرآة الجنان: 108/3، تذكرة الحفاظ: 349/3، معجم المؤلفين: 261/4 عن عدة مصادر.
2- هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي (476 - 544 ه)، يعرف بالقاضي عياض، عالم أهل المغرب و محدثهم، و له جملة مصنفات في الفقه و الحديث. انظر عنه: وفيات الأعيان: 496/1، تذكرة الحفاظ: 96/4، أنباء الرواة: 363/2، الأعلام: 282/5 عن جملة مصادر و كذا معجم المؤلفين: 16/8.
3- كما قاله النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه: 29/2، و العراقي في الألفية و السخاوي في فتح المغيث: 59/2، بل قصر أبو مروان الطيبي الصحة عليها.
4- الأولى أن يقال: أن يجيز معينا غير معين من كتاب و غيره، أو أن يجيز لمعين في غير معين.
5- لك أو لكم أو لمن قرأ عليّ و غير ذلك.
مسموعاتي أو مروياتي و ما أشبهه.
و الخلاف في جواز هذا الضرب أقوى و أكثر من الضرب الأول من حيث عدم انضباط المجاز، فيبعد الإذن الإجمالي المسوغ له. و الجمهور من الطوائف جوزوا الرواية بها، و أوجبوا العمل بما روى بها بشرطه(1). قال في البداية: و لو قيدت بوصف خاص كمسموعاتي من فلان أو في بلد كذا إذا كانت متميزة فأولى بالجواز(2).
الضرب الثالث: اجازه لغير معين
الضرب الثالث
أن يجيز لغير معين(3) كجميع المسلمين أو كل واحد أو من أدرك زماني و ما أشبه ذلك، سواء كان بمعين كالكتاب الفلاني، أو بغير معين كما(4) يجوز لي روايته و.. نحوه.
و فيه أيضا خلاف مرتب في القوة بحسب المرتبتين، فجوّزه على التقديرين جمع من الفقهاء و المحدثين كالقاضي أبي الطيب الطبري(5) و الخطيب البغدادي و أبي عبد اللّه بن




