1- كما ذكرها ابن الصلاح في مقدمته: 262-275 بعد أن ادرج الخامس في الرابع و السابع في السادس، و عدّها الدربندي في درايته: 27-28 - خطي - ثمانية، و مثّل لكل واحد منها.
2- البداية: 95: و إنما اقتصر على هذا العدد لمسيس الحاجة إليه، و إلا فيمكن أن تتركب منها أنواع اخر.
3- أو عكسه كما في البداية، و لعل - عكسه - سقط من قلم الناسخ، و إلا فلا تصير الضروب أربعة كما هو واضح. و قد ذكر ابن الصلاح في مقدمته و النووي في تقريبه الأضرب سبعة، كما سيأتي.
4- الأولى أن يقال: أن يجيز معينا لمعين بمعين، و المعين تارة خاص و اخرى عام. و هي تارة مجردة عن المناولة و اخرى مقرونة بها. أو يقال: أن يجيز لمعين في معين، فتدبر.
5- مع تجرده عن المناولة و القراءة و قد استقرت عليه كلمة الخاصة و العامة مع غض النظر عن من شذّ منهما.
6- كما حكاه ثاني الشهيدين في البداية: 96، و السخاوي في فتح المغيث: 59/2، و ابن الصلاح في المقدمة: 262. قال والد الشيخ البهائي في درايته: 123: [التراث: 135]: و الذي استقر عليه رأي العامة و الخاصة جواز الرواية بإجازة المعين للمعين و أن يحرد [الظاهر: تجرد] عن المناولة و القراءة، ثم قال: و قال بعضهم: لها حكم المرسل، و هو باطل. و ادعى عليها المرحوم الدربندي في درايته: 27 - خطي - السيرة القطعية.
الباجي(1) و عياض(2) الإجماع على جواز الرواية و العمل بها(3)و إن كان فيه تعميم بعض المخالفين المنع لهذا الضرب أيضا، كما لا يخفى على من راجع كلماتهم.
الضرب الثاني: اجازه معين بغير معين
الضرب الثاني
أن يجيز لمعين بغير معين(4)، كقوله أجزتك(5) جميع




