مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 114 من 346

سبعة(1) أو تسعة. ففي البداية أنها تتنوع أنواعا أربعة(2) لأنها إما أن تتعلق بأمر معين لشخص معين أو عكسه، أو بأمر معين لغيره(3)، و نحن نتعرض للتسعة فنقول:

الضرب الاول: اجازه معين لمعين

الضرب الأول

أن يجيز معينا لمعين(4)، كأجزتك أو أجزتكم أو أجزت فلانا الكتاب الفلاني، أو ما اشتمل عليه فهرستي هذا، أو كتابي هذا.

و هذا الضرب أعلى أضرب الإجازة لانضباطها بالتعيين(5)، حتى زعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها و إنما الخلاف في غير هذا النوع(6)، و ادعى أبو الوليد

الصفحة 114 من 346