سبعة(1) أو تسعة. ففي البداية أنها تتنوع أنواعا أربعة(2) لأنها إما أن تتعلق بأمر معين لشخص معين أو عكسه، أو بأمر معين لغيره(3)، و نحن نتعرض للتسعة فنقول:
الضرب الاول: اجازه معين لمعين
الضرب الأول
أن يجيز معينا لمعين(4)، كأجزتك أو أجزتكم أو أجزت فلانا الكتاب الفلاني، أو ما اشتمل عليه فهرستي هذا، أو كتابي هذا.
و هذا الضرب أعلى أضرب الإجازة لانضباطها بالتعيين(5)، حتى زعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها و إنما الخلاف في غير هذا النوع(6)، و ادعى أبو الوليد




