مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 346

1- تعرض للأقوال مجملا غير واحد منهم كما في جامع المقال: 39، و قد حسّن القول الأخير، و اختار ما ذكرناه عنه.

2- البداية: 95.

3- في العبارة سقط ظاهر و تشويش. و المعنى واضح.

4- خصوصا أنهم اشترطوا معرفة المحدث ما يجيز به و أن تكون نسخة الطالب معارضة بأصل الراوي حتى كأنّها هو، و أن يكون المستجيز من أهل العلم و عليه سمته.. و غير ذلك مما سنذكره مما يسوغ العمل بالإجازة و يدفع شبهة مانعيتها.

الحديث الفلاني.

و ثالثة: بالقول المقدر كقوله: نعم، عند السؤال عنه بقول: أجزتني أو أجزت فلانا أو أجزني أو أجزه و.. هكذا.

و رابعة: بالإشارة.

و خامسة: بالكتابة.

و على التقادير الخمسة، فإما أن يكون المجاز حاضرا أو غائبا.

و على التقادير العشرة فإما أن يكون المجاز معينا أو غير معين، فهذه عشرون قسما.

و على العشرة المتأخرة فإما أن يكون غير المعين عاما كقوله: أجزت لكل من أراد أن يروي عني، أو داخلا تحت عنوان خاص صنفا كعلماء العرب، أو قيدا في العلم كعلماء الفقه، أو مكانا كعلماء بلدة كذا، فهذه أربعون صورة، و هي مع العشرة الاولى خمسون.

و على التقادير فإما أن يكون متعلق الرواية المجاز فيها رواية أو روايات معينة أو كتب، ككتب فلان أو كتبه في كذا، أو جميع رواياته و مسموعاته عن فلان، أو عن كل أحد، أو جميع المصنفات، فهذه مائتان و خمسون نوعا. و إذا كانت الإجازة لمعدوم داخلا في العنوان لقلنا أنه على التقادير أما أن يكون المجاز موجودا أو معدوما فتبلغ الصور خمسمائة.

و قد تعارف بين أهل الدراية تقسيمها إلى أربعة أضرب أو

الصفحة 113 من 346