1- لاحظ مستدرك رقم (220) أدلة المانعين للإجازة.
2- و أيضا ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها و الثقة بها بخلاف المرسل، ثم كيف يكون من نعرف أمانته و عدالته بمنزلة من لا نعرفه على حد قول الخطيب، و الحق أن الدليل لو تمّ لكان مقتضيا لمنع العمل بالإجازة دون التحديث، فتدبر.
3- و ثمّة قول خامس اختاره أبو بكر الرازي من الحنفية كما ذكره السيوطي في تدريبه: 30/2: و هو إن كان المجيز و المجاز عالمين بالكتاب جاز، و إلا فلا. و فيه ما لا يخفى.
و عليه ففي ترجيح السماع عليها أو العكس أقوال:
فالأشهر ترجيحه عليها مطلقا، لكون السماع أبعد عن الاشتباه من الإجازة. و عن بعض المحققين تفضيل الإجازة على السماع مطلقا(1).
و عن أحمد بن ميسرة المالكي أن الإجازة على وجهها خير من السماع الرديء.
و عن عبد الرحمن بن أحمد بن بقى بن مخلد و أبيه و جده: أنهما على حد سواء.
و عن الطوفي(2) التفصيل بين عصر السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها و يرجع إليها و بين عصر المتأخرين، ففي الأول السماع أرجح، لأن السلف كانوا يجمعون




