1- هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد (يحمد) الأوزاعي الدمشقي (88-157) و قيل: (150 ه) من فقهاء المحدثين، صاحب مصنفات في الحديث، ترجمه الشيخ الجد في تنقيح المقال: 146/2. و انظر: تذكرة الحفاظ: 178/1، علوم الحديث: 132، الفهرست: 277/1، حلية الأولياء: 135/6، الأعلام: 94/4 و غيرها.
2- كذا قاله في البداية: 95 بألفاظ متقاربة و أضاف: بأنّ الاجازة و الرواية بالاجازة؛ مشروطان بتصحيح الخبر من المخبر بحيث يوجد في أصل صحيح مع بقية ما يعتبر، لا الرواية عنه مطلقا سواء عرف ام لا، فلا يتحقق الكذب. هذا مع أن الإجماع لو ثبت و كذا السيرة القطعية على الجواز و العمل في المقام لا غنى عن الاستدلال. و به استدل ابن الصلاح في المقدمة : 263، و تعرض في المقابيس: 84 خطي - لوجه الحاجة إلى الإجازة في رواية الأحاديث غير ما في الكتب الأربعة مفصلا.
لأنه لا يبيح رواية ما لم يسمع، فكأنه في قوة أجزت لك أن تكذب عليّ.
و ردّ بأن الإجازة و الرواية بالإجازة مشروطتان بتصحيح الخبر من المخبر، بحيث يوجد في أصل صحيح مع بقية ما يعتبر فيها، لا الرواية عنه مطلقا، سواء عرف أم لا، فلا يتحقق الكذب(1).
و حجة الظاهري: إما على جواز التحديث فحجة المشهور، و إما على المنع من العمل فكونه كالمرسل.
و ضعفه ظاهر، بل هو تناقض، لاتحاد ملاك التحديث و العمل(2).
و حجة الأوزاعي: إما على جواز العمل فالوثوق بالصدور، و إما على المنع من التحديث فحجة المانع، و هو كسابقه(3).
و أشهر الأقوال أظهرها.




