مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 109 من 346

1- هو أبو بكر محمد بن ثابت بن الحسين بن إبراهيم الخجندي المتوفى سنة 483 ه و قيل 482 ه. من فقهاء الشافعية و محدثيهم، له بعض المؤلفات. انظر عنه: شذرات الذهب: 368/3، معجم المؤلفين: 143/9 عن عدّة مصادر.

2- مراد الأكثر بالمنع بالنسبة إلى العمل لا في التحمل، لعدّهم إياها جارية مجرى المراسيل، و الرواية عن المجاهيل، فتدبر. و جوابه واضح، لأنه مع معرفة المجيز بعينه و عدالته و أمانته فكيف ينزل بمنزلة من لا يعرفه؟!

3- هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري القرطبي اليزيدي (384-456 ه) عالم الأندلس في عصره و إمام الظاهرية، مكثر في التأليف، و معروف بالانحراف. انظر عنه: مرآة الجنان: 79/3، شذرات الذهب: 299/3، لسان الميزان: 198/4، الأعلام: 59/5، معجم المؤلفين: 16/7 عن جملة مصادر فيها.

بها كالمرسل. و عن الأوزاعي(1) عكس ذلك فجوز العمل بها دون التحديث.

حجة المشهور: إن الإجازة عرفا في قوة الاخبار بمروياته جملة، فهو كما لو أخبره تفصيلا، و الاخبار غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ، و إنما الغرض حصول الافهام، و هو يتحقق بالإجازة المفهمة(2)، و ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها و في الثقة به، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ.

و حجة المانع: ان قول المحدث أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع في معنى أجزت لك ما لا يجوز في الشرع،

الصفحة 109 من 346