مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 106 من 346

1- قاله في التدريب: 43/2، و قواعد التحديث: 205، و حكاه غيرهما، و على كل مطالب الحديث يستجيز الشيخ حديثه فيجيزه عليه، و لذا صح أن يقال: أجزت فلانا مسموعاتي، و أجزت له رواية مسموعاتي أو الكتاب الفلاني.

2- البداية: 94.

3- و نسبه في الكفاية: 446 إلى الأكثر، و نص عليه في القوانين: 489، و في نهاية الدراية: 176 قوله: أن الأكثر من الخاصة و العامة على قبولها و جواز العمل بها. و غير ذلك من المصادر المارة و الآتية، بل في الألفية و شرحها: 61/2، قال: لكن على جوازها.. استقر عملهم أي أهل الحديث قاطبة و صار بعد الخلف اجماعا.. إلى آخره. و قال الدربندي في درايته: 27 - خطي -:.. و كيف كان فإن الأكثر من الخاصة و العامة على قبولها، بل يمكن ادعاء السيرة القطعية في ذلك؛ و لو كان بالنسبة إلى أول نوع من أنواعها. بل جعلها مؤيدة بالاعتبار الصحيح بأنها أخبار بمروياته، و الاخبار لا يفتقر إلى النطق.

و ادعى جماعة الإجماع عليه نظرا إلى شذوذ المخالف(1)، و حكي عن جمع من المحدثين - كشعبة و إبراهيم الحربي(2)و أبي نصر الوائلي(3) و أبي الشيخ الأصبهاني(4) و جمع من

الصفحة 106 من 346