1- الحج: 5.
2- قال في القاموس المحيط: 170/2، و أجاز له: سوغ له و رأيه: أنفذه. انظر: فوائد المستدرك رقم (221) كلام الدربندي.
3- البداية: 94.
4- كما في التقريب للنووي و التدريب للسيوطي: 43/2، و العراقي في الألفية و السخاوي في شرحها: 57/2، و سبقهم الخطيب في كفايته: 446-447، و ابن الصلاح في المقدمة: 277 و غيرهم.
5- هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري (851-923 ه) من علماء الحديث، صاحب ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري و غيره. انظر عنه: مقدمة كتابه هذا، و يحتمل ان يكون أبو بكر قطب الدين محمد بن أحمد بن علي القيسي الشاطبي (614-686 ه) عالم بالحديث و رجاله و مكثر في التصنيف. ترجم في فوات الوفيات: 181/2، النجوم الزاهرة: 273/7 و شذرات الذهب: 397/5 و غيرها، و الأول أولى و أظهر، و لم أحصل على كتاب المنهج كي اتثبت.
الإجازة مشتقة من التجوز و هو التعدي، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها إلى الراوي عنه(1).
و إذ قد عرفت ذلك فهنا مطالب:
الاول: هل يجوز تحمل الرواية بالاجازة؟
الأول: إنه قد وقع الخلاف في جواز تحمل الرواية بالإجازة، و جواز ادائها و العمل بها. فالمشهور بين العلماء من المحدثين و الاصوليين كما في البداية(2) و.. غيرها(3) الجواز،




