مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 3 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 101 من 346

1- البداية: 89 بتغيير يسير، و لاحظ المصادر السابقة.

2- قال السّيوطي تبعا للنّووي: و كل هذا مستحب باتفاق العلماء لا واجب، التدريب: 22/2، و ألفيّة العراقي و شرحها: 39/2 و قد تبعا ابن الصلاح في درايته: 255، و العبارة له.

3- البداية: 89-90.

4- التدريب: 22/2 و ما بعدها، و السخاوي في شرحه للألفية: 40/2.

بالسماع و القراءة الترائي - بأن يرى الراوي المروي عنه - بل يجوز له التحمل بالسماع أو القراءة من وراء الحجاب إذا عرف صوته ان حدث بلفظه أو عرف حضوره بمكان يسمع منه إن قرأ عليه. و قد قال جمع منهم الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في البداية(1)، أنه يكفي في المعرفة بحضور الشيخ أو بصوته اخبار الثقة من أهل الخبرة بالشيخ. و فيه تأمل، إذ لا دليل على حجية خبر الثقة إلا إذا أفاد العلم أو انضم إليه خبر مثله لتتم البينة(2).

و عن شعبة(3) عدم تجويز التحمل من وراء حجاب و.. نحوه و اشتراطه الرؤية لإمكان المماثلة في الصوت. و قد كان بعض السلف(4) يقول: إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا ترو عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا و أخبرنا(5)!

و رد بأن العلم بالصوت يدفع ذلك، و احتمال التصور مشترك بين المشافهة و وراء الحجاب، مضافا إلى أن الرؤية لو كانت شرطا لم تصح رواية الأعمى كابن ام مكتوم، و التالي بيّن

الصفحة 101 من 346