مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 78 من 415

سادسها: القبول فيهما مع العلم بالموافقة فيما يتحقق الجرح و التعديل، و عدم القبول إلا مفسرا في صورة عدم العلم بالموافقة، اختاره السيد عميد الدين في شرح التهذيب(1) و الشهيد الثاني(2)و ولده(3) و الفاضل القمي(4) و.. غيرهم(5).

____________________

السيوطي في تدريبه: 1 / 308 و اختار الأخير القاضي أبو بكر و نقله عن الجمهور؛ لا ما نسبه إليه السيد عميد الدين سالفا في شرح التهذيب.

(1) كما نقله في قوانين الأصول: 475، و قال العلامة في التهذيب: 79: ثم المزكي إن كان عالما بأسباب الجرح و التعديل اكتفى بالإطلاق فيها منه، و الا وجب استفساره فيهما. و لم أجد تعليقه للسيد عميد الدين هنا، فلاحظ.

(2) كما في البداية: 70 [البقال: 2 / 3 51].

(3) في منتقى الجمان: 1 / 16.

(4) قوانين الأصول: 475.

(5) و حكاه في شعب المقال: 18، و صرح به الفاضل الجزائري في حاوي الأقوال: 6 خطي ثم قال: و أنت خبير بأن ذكر السبب في كتب الرجال نادر، مع عدم العلم بمذاهب المصنفين في الأسباب فيجيء الإشكال.

و رده بعضهم بأن إطلاق الجرح موجب للريبة القوية في المجروح كذلك و إن لم يوجب الحكم بالفسق على ذلك التقدير. ثم قال: و يبقى الإشكال في جانب التعديل على تقدير اشتراط ذكر السبب، فإن ذكرهم لسبب التعديل نادر أيضا.

هذا فيما لم نعلم مراد المعدّل أو الجارح، و الا فالحق قبول قوله مطلقا فيما اصطلح عليه من التوثيق و التضعيف لا مطلق الوثاقة، لأن كلام كل قوم يحمل على اصطلاحهم، فلو علمنا مراد الشيخ من العدالة في العدّة مثل كونه متحرزا عن الكذب و إن كان فاسقا بأفعال الجوارح حملنا قوله في رجاله و فهرسته بل كتابيه في الحديث على ذلك، و بهذا تبطل جملة من الأقوال، فتدبر.

الصفحة 78 من 415