رابعها: عكس الثالث(1)، نقله الغزالي و الرازي(2) قولا(3)، و نقله السيد العميد في شرح التهذيب عن جمع(4) و في المسالك و.. غيره عن العلامة (رحمهالله)(5).
____________________
كما في التدريب: 1 / 305 قال: يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور و لا يقبل الجرح إلا مبين السبب. و في مقدمة ابن الصلاح: 1 / 220 قال: و هذا ظاهر مقرر في الفقه و اصوله. و عن الخطيب: أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث كالشيخين و غيرهما. و في نهاية الدراية: 82: ثم إنه لا يقبل التعديل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، و لا يقبل الجرح إلا بتبين السبب. إلا أنه في صفحة: 137 قال: و ربما يظن أنه على إطلاقه و ليس كذلك، بل المشهور تقديم الجارح عند عدم إمكان الجمع بينهما.. ثم قال: و الأولى فيه طلب الترجيح و التعديل على ما يثمر غلبة الظن كالأكثر عددا أو ورعا أو ممارسة لعلم الرجال.. إلى غير ذلك من المرجحات.
و قد تبع بذلك الشيخ حسين بن الشيخ عبد الصمد العاملي في درايته: 184، و كأنّه مختار الخطيب في كفايته: 165 و 170 فلاحظ، إلا أن الذي يظهر من آخر كلام صاحب الكفاية: 176 أنه يشترط بيان سبب الجرح دون التعديل، و مال إليه العراقي في ألفيته و نسبه إلى المشهور السخاوي في شرحه 1 / 280 و قال الأول: هذا الذي عليه حفاظ الأثر مع أهل النظر الى غير ذلك من كلماتهم.
(1) أي قبول الجرح غير مفسر و لا يقبل التعديل إلا بذكر سببه، لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها فيبني المعدّل على الظاهر.
(2) مرت ترجمتهما في صفحة 97 و 347 من المجلد الاول.
(3) في المحصول، و كذا إمام الحرمين، كما نصّ عليه السيوطي في تدريبه: 1 / 307. و قال البلقيني في محاسن الاصطلاح ذيل المقدمة: 221 و أغرب من قال : يكفي الإطلاق في الجرح دون التعديل.
(4) منية اللبيب في شرح التهذيب في الأصول : مخطوط. و المطبوع منه في حاشية التهذيب لم ينص على ما ذكر المصنف (رحمهالله) هنا.
(5) مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام: 2 / 451.




