مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 415

و توهّم الفرق(1) بأن تزكيته من باب شهادة العدوّ بالفضل غير مشوب بالتهمة بخلاف جرحه فإنه مشوب فلا يقبل، لا وجه له، بعد كون المدار على الظن، و هو يستوي فيهما بعد إباء وثاقته عن جرحه من لا يستأهل الجرح(2)، فتأمل(3).

____________________

في الأصل نوعان، كل منهما علم برأسه، و هو ثمرة هذا العلم و المرقاة الكبرى منه.. إلى آخره، و الحاكم نفسه في كتابه المدخل إلى معرفة الإكليل عد أنواع العدالة على خمسة و الجرح على عشرة أقسام، فلاحظ.

(1) الأصل في التوهم الميرزا القمي (رحمه‌الله) كما مرّ إلا أنه جاء بلفظ التأييد لا الدليل.

(2) و تظهر الثمرة في الخلاف عند التعارض في الجرح، و على القول بجواز العمل بخبر المجهول، و هذا إنما يرد فيما لو كانت التزكية أو الجرح من باب الشهادة و ليس كذلك، و عليه صح الاجتهاد فيها، و المجتهد ابتداء كالمشاهد يتعرف على العدالة و الجرح بملاحظة الأمارات القائمة عنده

(3) انظر المستدركات التالية:

رقم (158) مسألة: من عرف بالتساهل بالسماع أو الاسماع.

و رقم (159) مسألة: في قبول خبر التائب من الفسق.

و رقم (160) مسألة: هل يصح تعديل المرأة أو العبد أو الصبي أم لا؟.

و رقم (161) مسألة: هل يصح أخذ العوض على التحديث.

و رقم (162) التنبيهات العشرة.

و رقم (163) تتمة الفصل.

الصفحة 73 من 415