و توهّم الفرق(1) بأن تزكيته من باب شهادة العدوّ بالفضل غير مشوب بالتهمة بخلاف جرحه فإنه مشوب فلا يقبل، لا وجه له، بعد كون المدار على الظن، و هو يستوي فيهما بعد إباء وثاقته عن جرحه من لا يستأهل الجرح(2)، فتأمل(3).
____________________
في الأصل نوعان، كل منهما علم برأسه، و هو ثمرة هذا العلم و المرقاة الكبرى منه.. إلى آخره، و الحاكم نفسه في كتابه المدخل إلى معرفة الإكليل عد أنواع العدالة على خمسة و الجرح على عشرة أقسام، فلاحظ.
(1) الأصل في التوهم الميرزا القمي (رحمهالله) كما مرّ إلا أنه جاء بلفظ التأييد لا الدليل.
(2) و تظهر الثمرة في الخلاف عند التعارض في الجرح، و على القول بجواز العمل بخبر المجهول، و هذا إنما يرد فيما لو كانت التزكية أو الجرح من باب الشهادة و ليس كذلك، و عليه صح الاجتهاد فيها، و المجتهد ابتداء كالمشاهد يتعرف على العدالة و الجرح بملاحظة الأمارات القائمة عنده
(3) انظر المستدركات التالية:
رقم (158) مسألة: من عرف بالتساهل بالسماع أو الاسماع.
و رقم (159) مسألة: في قبول خبر التائب من الفسق.
و رقم (160) مسألة: هل يصح تعديل المرأة أو العبد أو الصبي أم لا؟.
و رقم (161) مسألة: هل يصح أخذ العوض على التحديث.
و رقم (162) التنبيهات العشرة.
و رقم (163) تتمة الفصل.




