و تابعوه و منهم](1) سيد المدارك(2).
حجية القول الأول أمور:
الأول: أصالة عدم الاشتراط بعد عدم الدليل عليه، كما ستعرف إن شاء اللّه تعالى.
الثاني: ما أشار إليه في البداية(3) و اشتهر الاستدلال به بين المتأخرين من أن العدالة شرط في الرواية، و شرط الشيء فرعه، و الاحتياط في الفرع لا يزيد على الاحتياط في الأصل(4)، و قد اكتفى في الأصل و هي الرواية بواحد، فيكفي الواحد في الفرع أيضا أعني العدالة و إلا زاد الاحتياط في الفرع على الأصل(5).
____________________
(1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في الطبعة الثانية للكتاب، لاحظ معارج الأصول: 150 و قد تبع المحقق جمع كالشيخ حسن صاحب منتقى الجمان: 1 / 14.
(2) و يظهر من ابن حجر كما حكاه في شرح التقريب: 1 / 309 قول ثالث في المسألة غريب، حيث قال: و لو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية مسندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه بمنزلة الحكم، و إن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، و يتبين أيضا أنه لا يشترط العدد. لأن أصل النقل لا يشترط فيه، فكذا ما تفرع منه. و لا ثمرة في هذا التفصيل صغرا و كبرا، فتدبر.
(3) صفحة: 69 من بداية الشهيد [البقال: 2 / 31]، و قاله أبو علي في رجاله الجهة الثالثة: 15.
(4) أو قلّ: فكما لا يعتبر العدد في الأصل فكذا لا يعتبر في الفرع انظر: الرواشح السماوية: الراشحة الحادية و الثلاثون 100 / 104، تعرض للمسألة و أدلتها.
(5) أقول: هذه المسألة من متفرعات ما نوزع فيه في الفقه من الاكتفاء بخبر الثقة في الموضوعات.




