مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 415

مشهور لنا و لمخالفينا(1).

ثانيهما: عدم الكفاية و تعين الاثنين و هو خيرة آخرين منهم [المحقق(2)

____________________

صفحة 82:.. ثم ألحق أن الجرح و التعديل يثبتان بواحد، و قيل: لا بد من اثنين. و سبقه في الرواشح السماوية الراشحة الحادية و الثلاثون : 100 و قال: و عليه أكثر العلماء في الأصول من العامة و الخاصة. و قال في المنتقى: 1 / 14: و المشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بها. و هو مختار صاحب وسائل الشيعة 20 / 115 و غيرهم.

قلنا: لا فرق بين التعديل و الجرح، و الكلام هنا في الرواية دون الشهادة و إن أطلق القوم و ذهب إليه البعض مما أحدث قولا ثالثا في المقام و هو: الاكتفاء في تعديل المحدث المزكى بواحد، و عدم الكفاية في تعديل الشاهد في الحقوق إلا باثنين.

(1) البداية: 69 [البقال: 2 / 49]، و حكاه في الفوائد الطوسية: 9، بل حكى عن الشيخ البهائي في بعض حواشيه على الزبدة اعتبار تزكية العدل المخالف، و حسّنه السيد الصدر في نهاية الدراية: 130، و اختاره المصنف كما سيأتي في الشبهات، و عدّه الشيخ حسين بن الشيخ عبد الصمد العاملي في وصول الأخيار: 184 من الصحيح. و هو مذهب جلّ العامة كما نصّ عليه ابن الصلاح في المقدمة: 223 و قال: و هو الصحيح الذي اختاره الخطيب و غيره أيضا. و حكى في محاسن الاصطلاح للبلقيني: 223 ذيل المقدمة عن أبي حنيفة و أبي يوسف في الشهادة أيضا الاكتفاء لمعدّل أو مجرّح واحد. ثم قال: و هو اختيار أبي الطيب.

(2) المراد به: أبو القاسم بن سعيد الحلي، كما نص عليه في منتقى الجمان: 1 / 14 و قال هناك: الأقرب عندي عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بشهادة العدل الواحد، و هو قول جماعة من الأصوليين، و مختار المحقق أبو القاسم بن سعيد، و حكاه في نهاية الدراية: 130 و غيره.

الصفحة 57 من 415