مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 415

أو فسق أو.. نحو ذلك، تقبل روايته حال استقامته، و قد جعلوا من هذا الباب قبول الصحابة رواية ابن عباس و.. غيره ممن تحمل الرواية قبل البلوغ، فإن ثبت ذلك، و إلا لكان لمانع منع قبولهم إلا لما تحمله بعد البلوغ، و جعل بعض الأصحاب ردّ الصدوق رواية محمد بن عيسى، عن يونس من باب كون تحمله في حال الصبا(1)، ورد بأن الوجه ليس ذلك، لأن الصدوق (رحمه‌الله) أيضا لا يعتبر الشروط حال التحمل بل حال الأداء خاصة، و جعل الشيخ (رحمه‌الله) من أمثلة المقام رواية أبي الخطاب و.. غيره قال (رحمه‌الله) في العدة: فأما ما يرويه الغلاة و المتهمون و المضعفون و.. غير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة، و حال غلو، عمل بما رووه حال الاستقامة، و ترك ما رووه حال خطئهم(2)، فلأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب

____________________

شرط في الراوي و الشاهد فإنه معتبر عند الأداء لا عند التحمل، إلا في الطلاق قطعا، و في البراءة من ضمان الجريرة على قول . و لا نعتبر روايته قبل البلوغ و إن صح تحمله. و من العامة كما في فتح المغيث للسخاوي: 1 / 271 نسبه إلى البعض من اعتبرها، و فرّعوا عليه جواز تدبيره و وصيته و أمانه كافرا و إسلامه مميزا.

و قال ابن الأثير في جامع الأصول: 1 / 34: أما إذا كان طفلا عند التحمل مميزا بالغا عند الرواية فتقبل.

(1) هناك تحقيق شيق لسيدنا الخوئي (دام ظله) في معجم رجال الحديث 17 / 113 من اختلاف النسخ و غير ذلك، فلاحظ.

(2) تخليطهم: في نسختنا، و في المتن: خطأهم.

الصفحة 49 من 415