مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 37 من 415

الثاني: إنه قال جمع منهم الشهيد الثاني في البداية: إن اعتبار العدالة في الحقيقة يغني عن اعتبار الضبط، لأن العدل لا يروي إلا ما ضبطه و تحققه على الوجه المعتبر، و تخصيصه بالذكر تأكيد و(1) جرى على العادة(2).

و ناقش في ذلك في محكي مشرق الشمسين(3) بأن العدالة إنما تمنع من تعمد نقل غير المضبوط عنده، لا من نقل ما يسهو عن كونه غير مضبوط فيظنه مضبوطا(4)، و ما ذكره موجّه.

و توهّم أن العادل إذا عرف من نفسه كثرة السهو لم يجترئ على الرواية تحرزا من إدخال ما ليس من الدّين فيه، مدفوع بأنه إذا كثر سهوه، فربما يسهو عن أنه كثير السهو، فيروي، فالحق أن اعتبار العدالة لا يغني عن اعتبار الضبط.

لا يقال: لو كان الضبط شرطا للزم أهل الرجال الاعتناء به و تحقيقه و التصريح به كما في العدالة.

لأنا نقول: ما ذكرته مدفوع بما ذكره جمع منهم الشيخ البهائي

____________________

(1) الظاهر: أو.

(2) البداية: 66 [2 / 37] بتصرف و زيادة.

(3) مشرق الشمسين: 270 و قد حكاه عن غيره، و أجاب عنه في: 271 بقوله و قد يجاب عنه بأن العدل إذا عرف من نفسه كثرة السهو لم يجترئ على الرواية تحرزا عن إدخال ما ليس في الدين فيه.. إلى آخره.

(4) قد مرّ منا و من صاحب المنتقى مناقشات في مسألة الضبط في مستدركاتنا السالفة، فراجع.

الصفحة 37 من 415