العرفان(1)، و شرح الدراية(2)، و المعالم(3) و الزبدة(4). و غيرها. بل في البداية: إن عليه جمهور أئمة الحديث و أصول الفقه(5) و في المعالم و محكي غاية المأمول: أنه المشهور بين الأصحاب(6).
ثانيهما: عدم الاشتراط، و هو خيرة جمع مفترقين على قولين:
أحدهما: حجية خبر مجهول الفسق، و هو المنقول عن ظاهر جمع من المتأخرين(7).
____________________
(1) كنز العرفان: 2 / 384 و كذا: 2 / 51.
(2) البداية: 65 [البقال: 2 / 34].
(3) معالم الأصول: 427 [الحجرية: 201].
(4) زبدة الأصول للشيخ البهائي : 70.
(5) شرح الدراية: 65 [البقال: 2 / 34]، و ليس في نسختنا: و أصول الفقه، و لعل مرادهم الاصولان، و قد أخذ اللفظ من ابن الصلاح في المقدمة: 218.
إذ قال: اجمع جماهير أئمة الحديث و الفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه... إلى آخره.
(6) معالم الأصول: 427 [الحجرية: 201] و نظيره في جامع المقال: 19، و عن النووي في تقريبه و السيوطي في تدريبه تبعا: 1 / 300 قولهم: أجمع الجماهير من أئمة الحديث و الفقه على أنه يشرط فيه أي من يحتج بحديثه أن يكون عدلا ضابطا و في كفاية الخطيب: 78: أجمع أهل العلم على أنه لا يقبل إلا خبر العدل.. و كذا صفحة: 135، بل في: 136 140 عقد فصلا مستقلا في ذلك، و غيرهم إلا أن العدالة عندهم أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق و خوارم المروءة، و هي كبرويا و صغرويا، مفهوما و مصداقا تختلف عن العدالة عندنا.
(7) بل و من المتقدمين منّا و منهم كأبي حنيفة محتجا بقبول خبره في تذكية اللحم و طهارة




