و منها: كونه ممن يروى عنه أو كتابه جماعة من الأصحاب(1)، فإنه من أمارات الاعتماد عليه. قال: بل بملاحظة اشتراطهم العدالة في الراوي يقوى كونه من أمارات العدالة،(2) سيما و أن يكون الراوي عنه كلا أو بعضا ممن يطعن على الرجال بروايتهم(3) عن المجاهيل و الضعفاء(4). و ما في بعض التراجم مثل: صالح بن الحكم(5) من تضعيفه مع ذكره ذلك لا يضرّ، إذ لعله ظهر ضعفه من الخارج(6)، و إن كان الجماعة معتمدين عليه. و التخلف في الأمارات الظنية غير عزيز(7).
____________________
و أولى من هذا كونه كثير السماع، كما صرح غير واحد، و لا يخفى ما فيه.
(1) أضاف هنا في توضيح المقال: 42: مما علم من حاله أو قيل في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة. و بهذا القيد يخرج عن الامارات العامة، فتدبر.
(2) لم يدع أحد أن العدالة شرط ينتفي الحديث بانتفائه، بل نقل شيخ الطائفة إجماع الطائفة على العمل بأخبار الثقات من الفطحية و الناووسية و نحوهما من الفرق الفاسدة، إلا أن يؤخذ بلازم كلام المحقق الحلي السالف بأنا الى الآن لم نعلم عملهم باخبار هؤلاء. فتدبر.
(3) في الأصل: في روايتهم، و هو الظاهر، أو يكون بدلا.
(4) في ذيل رجال الخاقاني الفوائد: 46 47. هنا سقط و هو: بل الظاهر من ترجمة عبد اللّه عن النجاشي أنه كان كذلك، فتأمل.
(5) أي النيلي الأحول، و قد عدّ من أصحاب الصادق عليهالسلام. قال الشيخ الجد قدسسره في آخر ترجمته في التنقيح: 2 / 91:.. و لكن تضعيف النجاشي لا معدل عنه لشدة الوثوق به.
(6) في الأصل: عليه من الخارج.
(7) فوائد الوحيد: 10 [ذيل رجال الخاقاني: 47].




