مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مقباس الهداية في علم الدراية - الجزء 2 - الشيخ عبدالله المامقاني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 415

تعقل تسليط الإمام (عليه‌السلام) غير العادل على حقوق اللّه، و جعله (عليه‌السلام) واسطة بين عباد اللّه في امورهم الشرعية و بين نفسه، و لو تنزلنا عن ذلك فلا أقل من إفادته المدح المعتد به الملحق للسند بالحسن، كما هو ظاهر](1).

و منها: أن يكون ممن يترك رواية الثقة أو الجليل أو يتناول محتجا بروايته و مرجحا لها عليها، فإنه يكشف عن جلالته، و كذا لو خصص الكتاب أو المجمع عليه بها كما اتفق كثيرا، و كذا الحال فيما ماثل التخصيص(2).

و دون ذلك أن يؤتى بروايته بإزاء روايتهما أو غيرها من الأدلة فتوجه و تجمع بينهما أو تطرح من غير جهة(3).

و منها: كونه كثير الرواية عن الأئمة (عليهم‌السلام) في الامور الدينية الاصولية و الفروعية، فإنه يدلّ على اهتمامه في امور الدين، و يكشف عن فضيلته، و يورث مدحه. و قد صرح جماعة منهم الشهيد

____________________

عبارة الخلاصة في كثير من المواضع. و حكاه في التكملة: 1 / 51 عنه أيضا. و قال في معين النبيه في بيان رجال من لا يحضره الفقيه خطي : 28: و لا يفيد التوكيل التعديل خلافا لبعض قليل.

(1) الى هنا من الإضافات على الطبعة الثانية. مستدرك رقم (187) حول الوكالة.

(2) كذا في آخر رجال الخاقاني صفحة 45 ثم قال: و منها: أن يؤتى بروايته..، و لا يوجد: و دون ذلك.

(3) كما نص عليه الوحيد في الفوائد: 9. و الظاهر صحة العبارة بقوله: من غير جهته، فتدبر.

الصفحة 249 من 415